الميرزا جواد التبريزي
38
تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات )
ولا يثبت الاحصان الّذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغاً حرّاً ، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة : دون مسافة التقصير . وفي اعتبار كمال العقل خلاف [ 1 ] ، فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجماً أو جلداً ، هذا اختيار الشيخين رحمهما الله ، وفيه تردّد .
--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 383 .